<?xml version="1.0" encoding="Windows-1256"?>
<!-- Generated on Thu, 24 May 2012 05:53:34 +0300 -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <channel>
    <atom:link href="http://www.qedu.gov.sa/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <title><![CDATA[ إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات | سياسة التعليم ]]></title>
    <link>http://www.qedu.gov.sa/articles-action-listarticles-id-6.htm</link>
    <description>مقالات</description>
    <language>ar-sa</language>
    <copyright>Copyright 2012 - qedu.gov.sa</copyright>
    <pubDate>Wed, 23 May 2012 22:53:34 +0300</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Oct 2007 22:00:14 +0300</lastBuildDate>
    <category>سياسة التعليم</category>
    <generator>INFINITY RSS Feed Generator</generator>
    <ttl>1440</ttl>
    <item>
      <title><![CDATA[ سياسة التعليم : الباب التاسع ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
الباب التاسع: أحكام عامة 
 



231- يشكل مجلس أعلى للتعليم يشرف على شؤون التعليم بكافة أنواعه ومراحله وسائر التثقيف التوجيه في المملكة، ويوضح نظامه أوجه اختصاصه ومسؤولياته وطريقة عمله.
232- التعليم بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته ووسائله يعمل لتحقيق الأغراض الإسلامية، ويخضع لأحكام الإسلام ومقتضياته، ويسعى إلى إصلاح الفرد والنهوض بالمجتمع خلقيا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا.
233- التعليم مجاني في كافة أنواعه ومراحله فلا تتقاضى الدولة رسوما دراسية عليه.
234- تقوم الدولة بصرف مكافآت وقتية للطلاب في أنواع معينة من التعليم والتدريب.
235- يكون تقدير هذه المكافآت وتحديد جهاتها وإعادة النظر فيها بين حين وآخر من اختصاص المجلس الأعلى للتعليم الذي يحدد نسب المكافآت وفئاتها تبعا لنوعية التعليم ولدرجات الطلاب في الجد والاستقامة.
236- توفر الدولة فروع التعليم العالي على اختلاف أنواعها في المملكةَ وفقأ لحاجات البلاد والسياسة التي يضعها المجلس الأعلى للتعليم.


واللّه ولي التوفيق.
</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.qedu.gov.sa/articles-action-show-id-32.htm</link>
      <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:00:14 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ سياسة التعليم : الباب الثامن ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
الباب الثامن: تمويل العلم 
 


229- تعتبر الدولة أن الطاقة البشرية هي المنطلق في استثمار سائر طاقاتها، وأن العناية بهذه الطاقة عن طريق التربية والتعليم والتثقيف هي أساس التنمية العامة.
230- تراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتواجه حاجة البلاد التعليمية المتزايدة، وتنمو هذه النسبة مع نمو الميزانية العامة. </b></p> ]]></description>
      <link>http://www.qedu.gov.sa/articles-action-show-id-31.htm</link>
      <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:58:05 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ سياسة التعليم : الباب السابع ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
الباب السابع: نشر العلم 
 


227- تعمل الدولة على نشر الثقافة الإسلامية بكافة الوسائل في أي بلد كان.
228- تسهم الدولة في نشر العلم والمعرفة بين الدول والأمم والشعوب بالأمور الآتية:
أ- إيجاد منح دراسية يحددها المجلس الأعلى للتعليم في المراحل التعليمية بالمملكة.
ب- تزويد بعض الدول بالمدرسين.
ج- تزويد المعاهد والمدارس والكليات والمكتبات العامة بالكتب والصحف والنشرات المفيدة</b></p> ]]></description>
      <link>http://www.qedu.gov.sa/articles-action-show-id-30.htm</link>
      <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:56:05 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ سياسة التعليم : الباب السادس ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
الباب السادس: وسائل التربية والتعليم 
 


الفصل الأول: القائمون على التعليم
اختيار القائمين على التربية والتعليم
195- يتم اختيار القائمين على التربية والتعليم من ذوي الكفاية العلمية والتربوية والفنية والخلق الإسلامي النبيل.
الدروات التدريبية
196- تعطى الجهات المختصة عناية كافية للدورات التدريبية والتجديدة ودورات التوعية لترسيخ الخبرات وكسب المعلومات والمهارات الجديدة.
197- يتناول التدريب كافة جوانب العملية التعليمية والأجهزة العاملة فيها، وتوضع برامج للدورات يحدد فيها غرض الدورة ومنهاجها وطرق تنفيذها، وتقويمها، والشروط التي ينبغي أن تتوافر في القائمين عليها.
198- تجري بعد إقرار أي منهج دورة توعية، وتوضح معالمه وأسسه، وتبرز أهذافه وتبين طرق تنفيذه، ويشترك فيها واضعوه مع المفتشين والمدرسين الأوائل ومن يشارك في تأليف الكتاب المدرسي وكتاب المعلم.
الفصل الثاني: الوسائل المدرسية
المدرسة
199- المدرسةهي البيئة الخاصة المقصودة لتربية الناشئة وإعدادهم على أحسن وجه لأفضل مايصلحون له في خدمة دينهم وأمتهم وبلادهم.
200- تكون المدرسة بكامل أجهزتها ونظامها وأوجه نشاطها محققة للسياسة التعليمية والأهداف التربوية، خالية من كل ما يتعارض معها.
ويوضح "النظام الداخلي" تفصيل مهماتها وسير العمل فيها.
201- توفر الجهات التعليمية في المدارس والمعاهد والكليات وسائل الإيضاح البصرية والسمعية والتدريبية بمايساعد على تحقيق الأهداف التعليمية.
202- تعنى الجهات التعليمية المختصة بإنشاء المكتبات المدرسية ومكتبات الفصول، وتنميتها، وتوفر في هذه المكتبات المراجع والمصادر والكتب التعليمية والتثقيفية المناسبة للطلاب والمدرسين، على أن تحقق كافة الكتب الأهداف المتوخاة من التعليم، وتخلو من كل ما يتعارض مع الإسلام.
203- يكون البناء المدرسي لائقا في مستواه ونظامه وتوافر الشروط الصحية فيه، وافيا بأغراض الدراسة.
204- يعنى في الأبنية المدرسية بإقامة مسجد في مكا ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.qedu.gov.sa/articles-action-show-id-29.htm</link>
      <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:52:58 +0300</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[ سياسة التعليم : الباب الخامس ]]></title>
      <description><![CDATA[ <p dir="rtl"><b>
الباب الخامس: أحكام خاصة 
 


الفصل الأول : المعاهد العلمية
150- تواكب " المعاهد العلمية " النهضة التعليمية في البلاد ، وتشارك التعليم العام في مواد الدراسة المناسبة وتعنى عناية خاصة بالدراسات الإسلامية وفروع اللغة العربية .
151- يؤهل هذا النوع من التعليم الدارسين فيه للتخصصات في علوم الشريعة الإسلامية وفروع اللغة العربية إلى جانب الدراسات ي الكليات النظرية الملائمة.
152- يرعى هذا التعليم أبناءه علميا وتربويا وتوجيهيا ومسلكيا لتحقيق أغراضه الأساسية في كفاية البلاد من المتخصصين في الشريعة الإسلامية وعلوم اللغة العربية والدعاة إلى الله .
الفصل الثاني : تعليم البنات
153- يستهدف تعليم الفتاة تربيتها تربية إسلامية صحيحه لتقوم بمهمتها في الحياة ، فتكون ربة بيت ناجحة وزوجة مثالية ، وأما صالحة ، ولإعدادها للقيام بما يناسب فطرتها : كالتدريس ، والتمريض ، والتطبيب .
154- تهتم الدولة بتعليم البنات ، وتوفر الإمكانيات اللازمة ما أمكن لاستيعاب جميع من يصل منهن إلى سن التعليم، وإتاحة الفرصة لهن في أنواع التعليم الملائمة لطبيعة المرأة والوافية بحاجة البلاد.
155- يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال.
156- يتمُّ هذا النوع من التعليم في جو من الحشمة والوقار والعفَّة، ويكون في كيفيته وأنواعه متفقا مع أحكام الإسلام.
الفصل الثالث: التعليم الفني
157- يهدف التعليم الفني إلى كفاية المملكة من العاملين الصالحين المؤهلين في سائر الميادين والمستويات، الذين تتوافر فيهم العقيدة السليمة، والخلق الفاضل، وإتقان العمل، وحسن القيام بما يوكل إليهم من مهام.
158- تعنى الجهات التعليمية المختصة بالتعليم الفني بأنواعه، والمهني، وتدعمه فنيًّا وماليًّا.
159- تحدد حاجات المملكة من الأيدي الفنية على مختلف المستويات والأنواع بشكل يجعلها تكتفي ذاتيا في مدة تقرر في ضوء الإمكانيات الموجودة، واستغلال سائر الطاقات ال ---   <font color="#ff0000">يتبع</font></b></p> ]]></description>
      <link>http://www.qedu.gov.sa/articles-action-show-id-28.htm</link>
      <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:50:02 +0300</pubDate>
    </item>
  </channel></rss>
